Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 213

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

* فصل:

والدلالة على وجوب القراءة في الخطبة الثانية: أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فلما كانت القراءة شرطًا فيهما، كذلك الخطبتان، ولأن ما كان شرطًا في أحد الخطبتين، كان شرطًا فيهما؛ كالحمد، والموعظة.

واحتج المخالف: بأن النبي ﷺ كان يقرأ سورة ﴿ق﴾ (¬١)، فاقتضى الخبر وجوبَ القراءة، وقد قرأ، فوجب أن يجزئه.

والجواب: أنه اقتضى وجوب القراءة في الجملة، وخلافنا في محلها، وليس في الخبر ما يدل عليه.

واحتج: بأن القصد من الخطبة الموعظة، فهي شرط فيهما، والصلاة محل للقراءة، فهي شرط في كل ركعة.

والجواب: أن القصد من الخطبة الموعظة، وتعظيم الله تعالى، وقراءة القرآن.

والله أعلم.

* * *

١٦٢ - مَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 213 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.