Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 214

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

نص عليه في رواية الميموني (¬١)، وحنبل (¬٢) - وقد سئل عن الإمام يخطب يوم الجمعة، فيتكلم، وهو على المنبر في الخطبة -، فقال: لا بأس بذلك، يأمر وينهى، قد رُوي عن النبي ﷺ من غير وجه: أنه تكلم، وهو على المنبر.

فقد نص على جواز الكلام في حق الخاطب.

وقال في رواية أبي طالب (٢)، وأبي داود (¬٣): إذا سمعتَ الخطبةَ، فأنصتْ واستمعْ، ولا تقرأ، ولا تشمّت، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وإذا لم تسمع الخطبة، فاقرأ، وشَمِّت، ورُدَّ السلام.

فقد نص على جواز ذلك إذا لم يكن بحيث لم يسمع الخطبة، وجوازه إذا كان بعيدًا منه لا يسمعها.

وفيه رواية أخرى: لا يحرم ذلك على الخطيب، ولا على المستمع، رواها أحمد بن الحسن (¬٤)، فقال: سألت أحمد - رحمة الله عليه -: إن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 214 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.