Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 215

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

تكلم والإمام يخطب؟ فقال: ليس شيء، فقال له: حديث أبيّ (¬١)؟ قال: لا يصح ذلك، وغيرُه أصحُّ حديثُ أنس: أن رجلًا سأل النبي ﷺ وهو يخطب، فقال: استسقِ لنا (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) - رحمهما الله -: هو محظور على الخطيب، والمستمع، سواءٌ كان بحيث يسمع، أو لم يسمع.

وللشافعي ﵀ قولان (¬٥): قال في القديم، والإملاء: مثل هذا، وقال في الأم (¬٦): لا يحرم ذلك.

فالدلالة على تحريم الكلام في حق المستمع؛ خلافًا للشافعي في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وروي: أنها نزلت في شأن الخطبة (¬٧)، ورُوي: أنها نزلت في القراءة خلف الإمام (¬٨)، وهي

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 215 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.