Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 216

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

عليهما، فأمر بالسكوت في حال الخطبة، وأمرُه على الوجوب، ومخالفُنا لا يوجبه.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا قلت للإنسان: أنصِتْ يومَ الجمعة، والإمامُ يخطب، فقد لغوتَ" (¬١).

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمامُ يخطب: صه، فقد لغا" (¬٢).

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء بن يسار، عن أبيّ بن كعب ﵁: أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة [براءة] (¬٣)، وهو قائم يذكِّرنا بأيام الله، وأُبي بنُ كعب وِجَاه النبي ﷺ، وأبو الدرداء، وأبو ذر ﵃، فغمز أُبيًّا أحدُهما، فقال: متى نزلت هذه السورة يا أُبيّ؟ (¬٤) فإني لم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 216 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.