Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 218

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

وروى أيضًا بإسناده: أن أبا ذر، والزبير بن العوام ﵄ سمع أحدهما من النبي ﷺ أنه يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة، فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية؟ فلما قضى صلاته، قال له عمر بن الخطاب ﵁: لا جمعة لك، فأتى النبيَّ ﷺ، فذكر له ذلك، فقال: "صدق عمر" (¬١).

وروى أيضًا بإسناده عن جابر ﵁: قال سعد ﵁ لرجل يوم الجمعة: لا صلاةَ لك، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن سعدًا (¬٢) قال: لا صلاة لك، فقال النبي ﷺ: " [لِمَ] (¬٣) يا سعدُ؟ "، قال: إنه تكلم وأنت تخطب يا رسول الله، قال: "صدق سعد" (¬٤).

ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -:

روينا عن عمر، وأبيّ، وسعد بن أبي وقاص ﵃: أنه لا صلاة لمن تكلم، وهذا تغليظ منهم.

وروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب: صه، فقد لغا (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 218 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.