Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 219

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

وروى أيضًا عن الرُّكين بن الرُّبيع (¬١) عن أبيه (¬٢) عن عبد الله ﵁ قال: كفى لغوًا أن تقول لصاحبك: أنصت، إذا خرج الإمام من الجمعة (¬٣).

وروى أيضًا عن إبراهيم قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود، والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة، قال له عبد الله: الذي سألتَ عنه نصيبُك من الجمعة (¬٤).

وروى أيضًا عن الزهري: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: كلام الإمام يقطع الكلام، وخروج الإمام يقطع الصلاة (¬٥).

وروى أيضًا ......................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 219 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.