Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 224

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين

نعم، ذكرك بأحسن الذكر (¬١).

والجواب: أن هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة، فكان مباحًا أيضًا في حال الخطبة، فلما نهي عن الكلام في الصلاة، نُهي عنه في حال الخطبة، وتكون الدلالة على صحة هذا: ما ذكرنا من الأخبار.

واحتج: بأنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلا يجب السكوت في حال الاستماع؛ دليله: الأذان والإقامة.

والجواب: أن حال استماع الأذان لا تحرم النوافل المبتدأة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يحرم التطوع لا لأجل الوقت، فحرم الكلام؛ دليله: حال الصلاة.

واحتج: بأنه غير متلبس بالصلاة، فلم يحرم عليه الكلام إذا كان على بعد من الإمام؛ بحيث لا يسمع صوت الإمام.

والجواب: أن المعنى هناك: أنه غير مستمع لها، وفي مسألتنا هو مستمع، ففي ترك الإنصات استخفافٌ بالإمام، وإبطالٌ لمعنى الخطبة؛ ولأنه لو كان خلف الإمام في صلاة يجهر فيها بها، لم يستحب له القراءة عندهم، ولكن مع سكتاته، ولو كان في صلاة يجهر بها، قرأ أي وقت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 224 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.