Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 225

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
  3. فصل

شاء، وقد قال أحمد ﵀ (¬١): إن كان على بعد؛ بحيث لا يسمع قراءته، قرأ، وإن كان بحيث يسمع، لم يقرأ.

فالحكم في سماع الخطبة، وقراءة الإمام سواء.

احتج: بأن خطبة العيد لا يجب الإنصات فيها، كذلك خطبة الجمعة.

والجواب: أنه قد اختلفت الرواية في خطبة العيد، فروى حنبل: أنه قال (¬٢): إذا خطب يوم العيد، أنصت إذا سمع الخطبة، فإذا لم يسمع، يرد السلام. وهذا يدل على الإنصات، وروى حمدان بن علي عنه: أنه قال (¬٣): يتكلم والإمام يخطب يوم العيد، ليس هو مثل الجمعة؛ فقد فرق بينهما، وكأنّ المعنى فيه: أن الخطبة للجمعة قائمة مقام الركعتين، فجاز أن يحرم الكلام، وهذا معدوم في خطبة العيد.

* فصل:

والدلالة على جواز الكلام للخاطب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر ﵁ قال: دخل النعمان بن قوقل ورسولُ الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي ﷺ: "يا نعمان! صلِّ ركعتين، تجوَّزْ فيهما، وإذا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 225 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.