Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 226

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
  3. فصل

دخل أحدُكم يوم الجمعة، فليصل ركعتين، وليخففهما" (¬١).

وروى أيضًا بإسناده عن جابر ﵁ قال: جاء سُلَيك الغَطَفاني، والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي ﷺ: "صلِّ ركعتين تجوَّزْ فيهما" (¬٢)، وهذا نص؛ لأن النبي ﷺ تكلم في خطبة الجمعة، وهو يخطب.

فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا، وعلى أنه كان يخطب لغير الجمعة؛ بدليل: أنه رُوي في حديث سليك: أنه دخل والنبي ﷺ جالس على المنبر (٢)، ومعلوم أنه ما كان يخطب لغير الجمعة جالسًا، ورُوي أنه أمسك عن الخطبة حتى صلى ركعتين (¬٣).

قيل له: هذا التأويل لا يصح؛ لأنه رُوي في الخبر: "صل ركعتين تجوز فيهما"؛ يعني: خفف، ولو كان الكلام مباحًا، لم يأمر بالتخفيف؛ لأن ذلك جائز.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 226 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.