Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 227

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
  3. فصل

ولا يصح أيضًا حملُه على الخطبة لغير الجمعة؛ لأن الراوي ذكر أنه كان يخطب يوم الجمعة، والخطبة إذا ذكرت يوم الجمعة، فالظاهر أنها للجمعة.

وقولهم: إنه رُوي أنه دخل وهو جالس، وأنه أمسك عن الخطبة حتى صلى، فغير ثابت، وقد قال محمد بن أبي حرب: قلت لأحمد: يُروى: أن النبي ﷺ أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، قال: ليس بالجيد، أو من وجه ضعيف.

وروى أيضًا بإسناده عن عطاء قال: كان النبي ﷺ يخطب، فقال للناس: "اجلسوا"، فسمعه عبد الله بن مسعود ﵁ وهو على الباب، فجلس، وفي لفظ آخر: فرآه رسول الله ﷺ، قال: "تعال (¬١) يا عبد الله" (¬٢).

وروى أيضًا بإسناده عن قيس (¬٣) قال: جاء أبي، والنبي ﷺ يخطب، فقام بين يديه في الشمس، فأمره فتحول إلى الظل (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 227 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.