Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 229

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
  3. فصل

وبإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت عمر ﵁ على المنبر يقول: كان رسول الله ﷺ إذا مدّ يده للدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما على وجهه (¬١)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه.

والقياس: أنها عبادة لا يفسدها الكلام، فلم يحرم فيها على فاعلها؛ دليله: الطواف. وفيه: احتراز من الصلاة؛ لأن الكلام يفسدها، ومن المستمع؛ لقولنا: على فاعلها. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يحرم الكلام على فاعله في حال الاشتغال به؛ كالأذان.

واحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة.

والجواب: أنها واردة في المستمع دون الخطيب، ونحن نقول بظاهرها في المستمع.

واحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فكان الكلام منهيًا عنه في حال الاشتغال به؛ دليله: المستمع، وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 229 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.