Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 230

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٣ - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة

والجواب: أن الكلام يبطل الصلاة، فلهذا حرم على الفاعل للصلاة، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها لا تفسد بالكلام، فلم يحرم الكلام على الفاعل له؛ كالطواف، وأما المستمع، فإنما حرم الكلام عليه؛ لأنه بالكلام يحصل تاركًا للإنصات، وهذا المعنى معدوم في الإمام؛ لأنه إذا تكلم، فليس هناك ما ينصت إليه؛ لأنه تنقطع الخطبة، وليس من شرطها أن تقع متوالية، والله أعلم.

* * *

١٦٣ - مَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (¬١)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:

نص عليه في رواية صالح (٢)، وعبد الله (¬٢)، فقال: لا بأس بالكلام بعد الخطبة إذا نزل الإمام من المنبر.

وبه قال مالك (¬٣)، ............................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 230 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.