وقال أبو حنيفة ﵀ (٢): خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه (¬٣).
فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.