Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 231

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٣ - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة

والشافعي (¬١)، وأبو يوسف، ومحمد ﵏ (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀ (٢): خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه (¬٣).

فإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.