Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 253

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٨ - مسألة

في مذهب مالك ﵀ (¬١).

والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.

والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (¬٢)، وعبد الله (¬٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.

وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (¬٤).

وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (¬٥).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬٦)، وظاهره يقتضي: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 253 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.