في مذهب مالك ﵀ (¬١).
والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.
والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (¬٢)، وعبد الله (¬٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.
وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (¬٤).
وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (¬٥).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬٦)، وظاهره يقتضي: أن