الجمعة، ولا فرق بين أن يدخل وقت العصر وقد صلى ركعة، أو أقل (¬١):
وهو ظاهر كلام أبي بكر (¬٢)؛ لأنه قال في كتاب التنبيه: فإن صلى بهم فمِن قبل تكَمُّلِها دخل وقت العصر، أتم بهم الصلاة، ولا يختلف القول فيه، ولم يفرق، وكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله (٢).
وقال أبو القاسم الخرقي (¬٣): متى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.
فظاهر هذا التقييد بالركعة يقتضي: أنه إذا دخل الوقت قبل الركعة، لم يبن عليها.