وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي (¬١): كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي (¬٢) كل شيء منها (¬٣)، وهذا محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية [] (¬٤) فيمن خطب امرأة فله أن ينظر إلى الوجه.
وقد ذكر الخرقي ذلك، قال: وإذا انكشف من المرأة شيء سوى وجهها، أعادت (¬٥).
وقد أومأ أحمد ﵀ في موضع آخر إلى أن جميعها عورة إلا الوجه والكفين (¬٦)، وقال في رواية حرب (¬٧)، ومحمد بن أبي حرب
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 142 (SanadKitab #127663, hlm. urut 127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.