الجرجرائي (¬١): في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزًا، رجوت، وإن كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك. فظاهر هذا: أن الكفين ليسا بعورة؛ لأنه أجاز النظر إليها إذا كانت عجوزًا، وبهذا قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة ﵀: جميعها عورة إلا الوجه، والكفين، والقدمين (¬٤).
فالدلالة على أن الكفين والقدمين من العورة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #127663, hlm. urut 128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.