Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 143

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠ - مسألة: كل المرأة عورة إلا الوجه

الجرجرائي (¬١): في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزًا، رجوت، وإن كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك. فظاهر هذا: أن الكفين ليسا بعورة؛ لأنه أجاز النظر إليها إذا كانت عجوزًا، وبهذا قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة ﵀: جميعها عورة إلا الوجه، والكفين، والقدمين (¬٤).

فالدلالة على أن الكفين والقدمين من العورة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 143 (SanadKitab #127663, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.