Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 266

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا

وروى أيضًا عن بشر (¬١)، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس (¬٢) عن الأحوص بن حكيم (¬٣)، عن راشد بن سعد (¬٤): أن النبي ﷺ قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى" (¬٥).

فوجه الدلالة من هذا: أنه ﵇ جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 266 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.