Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 268

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا

لو كان عن النبي ﷺ لم يخبر به الزهري عن رأيه؛ فقد روينا (¬١) عن الأثرم: أنه روى هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة" (¬٢)، وليس يمتنع أن نحتج تارة بعموم الخبر، وتارة بخصوص خبر آخر.

فإن قيل: فلو ثبت أنه من كلام النبي ﷺ، يدل على أن ما دونها حكمه بخلافه؛ لأن دليل الخطاب ليس بحجة، وقد رُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر" (¬٣)، وحكم ما دونها بمثابته في لزوم العصر بإدراكه.

قيل له: دليل الخطاب عندنا حجة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا، وعلى أن هذا احتجاج من طريق الشرط من الوجه الذي بيّنا، وعدم الشرط يمنع ثبوت الحكم إجماعًا، وقوله ﵇: "من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر"، لو خلّينا وحكم الشرط، لم يكن مدركًا لها بما دون الركعة، لكن قام دليل على بقاء الحكم بعدم الشرط.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 268 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.