Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 270

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا

ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (¬١)

وروى أيضًا بإسناده (¬٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" (¬٣).

وروى أيضًا بإسناده (٤) عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (٤).

وفي لفظ آخر بإسناده (¬٤) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من أدرك [الركوع] (¬٥) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".

وروى أيضًا بإسناده (٤) في لفظ آخر عن أبي هريرة ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 270 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.