ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (¬١)
وروى أيضًا بإسناده (¬٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا"، أو قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى" (¬٣).
وروى أيضًا بإسناده (٤) عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات" (٤).
وفي لفظ آخر بإسناده (¬٤) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "من أدرك [الركوع] (¬٥) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا".
وروى أيضًا بإسناده (٤) في لفظ آخر عن أبي هريرة ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ