إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا الخبر نص.
فإن قيل: يُحمل قوله ﵇: "وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر ﵃، عن النبي ﷺ أنه قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء" (¬١)، والكلام الآخر من عند قوله: "وإن وجد داء" من كلام قتادة (¬٢).
قيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي ﷺ، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي ﷺ، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط (¬٣)، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.