Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 278

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٠ - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين

كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.

* * *

١٧٠ - مَسْألَة: تصح (¬١) الجمعة بغير سلطان (¬٢) في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية إسماعيل (¬٣)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (¬٤) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.

وكذلك نقل الميموني عنه (¬٥)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 278 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.