Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 279

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٠ - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين

وكذلك نقل حرب عنه (¬١): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه (¬٢) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان ﵄ محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.

وهو قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وداود (¬٥) ﵃.

وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:

فقال في رواية يعقوب بن بختان (¬٦): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (¬٧)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 279 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.