وكذلك نقل حرب عنه (¬١): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه (¬٢) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان ﵄ محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.
وهو قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وداود (¬٥) ﵃.
وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان (¬٦): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (¬٧)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.