وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (¬٢) أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله (¬٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (¬٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (¬٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٦).
ولا تختلف الرواية عن أحمد ﵀ في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (¬٧)، .........................