Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 289

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧١ - مسألة

وقد رُوي عن علي ﵁: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري ﵁ ليصلي بضَعَفَة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكمُ الجبانة حكمُ المصر (¬١).

فإن قيل: لا حجة في حديث علي ﵁؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (¬٢) قال (¬٣): قيل لعلي ﵁: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (¬٤) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (٥) للعيد، وركعتين (¬٥) لمكان خروجهم إلى الجبانة.

وإذا ثبت أنه صلى بهم أربعًا، لم تكن صلاة عيد.

قيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (¬٦): أن عليًا ﵁ أمر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 289 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.