عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (¬١)، عن عبد الله في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب (¬٢).
وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه.
فإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة (¬٣).