Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 146

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠ - مسألة: كل المرأة عورة إلا الوجه

وروي عن ابن عباس ﵄: الوجه، والكفان (¬١).

قيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب، وجب أن يتعارضوا، ويخرج من الآية ما اتفقوا عليه، وهو الثياب، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية، وهو المنع من إبدائه ولو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن الوجه من العورة أيضًا، لكن قام الدليل على تخصيص ذلك.

وروى أيضًا بإسناده عن أم سلمة ﵂: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار (¬٢) ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" (¬٣)، وهذا يدل على أن قدميها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 146 (SanadKitab #127663, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.