Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 291

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧١ - مسألة

شرطها: إمامًا، وجماعة، ويأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.

وأيضًا: فإنه إذا صلى بهم الإمام في صلاة الخوف صلاة الجمعة، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وفارقته، وأتمت لأنفسها، وجاءت الطائفة الثانية، فأحرمت خلفه، فقد استفتحت جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه، كذلك ها هنا، وهما سواء؛ لأن هناك إنما جاز لأجل الحاجة، ومثله ها هنا.

فإن قيل: إنما يمنع استفتاح جمعة بمصر بعد انعقاد (¬١) غيرها فيه إذا قضيت، وها هنا الإمام ما فرغ من الجمعة، فجاز أن يحرموا خلفه بجمعة.

قيل: كان يجب أن يمنع الاستفتاح بالثانية بوجود الإحرام بالأولة، وإلا، يفضي إلى [أن] (¬٢) يعقد جمعتان بمصر، ويحكم بصحتهما معًا حتى يعلم السابقة بالفراغ، وهذا لا سبيل إليه.

واحتج المخالف: بأن المدينة كان بها خلق كثير، وأئمة من الصحابة، والتابعين ﵃ أجمعين -، ولم ينقل عنهم أنهم في وقت من الأوقات [صلوا] (¬٣) في موضعين، وأكثر، فلو كان ذلك جائزًا؛ لوجب أن يكون قد وقع منهم في الزمان المديد.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 291 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.