Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 292

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧١ - مسألة

والجواب: أنا لا نوجب تفريقها في مواضع، وعلى أن فعل النبي ﷺ لها في موضع واحد لا يدل على المنع في موضع آخر؛ كما أن فعلها في بلد واحد لا يمنع جواز فعلها في غيره؛ ولأن (¬١) الحاجة لم تَدْعُهم إلى جواز فعلها في موضعين.

واحتج: بأن تفريق الجماعة للجمعة في البلد الواحد - مع إمكان جمعها في موضع واحد - غيرُ جائز؛ قياسًا على ما زاد على موضعين، قال: ولا يلزم عليه إذا كان متباعد الأقطار؛ مثل: بغداد؛ لأنه لا يمكن جمع أهلها في موضع واحد إلا بمشقة عظيمة، فيجوز لهم أن يفعلوها في موضعين، وثلاثة، على حسب الإمكان.

والجواب: أن الخرقي ﵀ (¬٢): أجاز ذلك من غير أن يُخصّ بموضعين، لم يمتنع أن يجوز في موضعين، ولا يجوز في ثلاثة مواضع؛ كصلاة العيد.

وقد قيل: إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز في موضعين، لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات، ولجاز في سائر المواطن من السفر، والحضر؛ كسائر الصلوات، إلا أنا تركنا القياس في موضعين؛ لما ذكرنا من حديث علي ﵁، وأنه أقام العيد في موضعين، وحكمُها حكمُ الجمعة من الوجه الذي بيّنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 292 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.