Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 316

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة

قيل له: فقلْ مثلَ هذا في المحرِم الذي كان في وقت النبي ﷺ، وفي الشهداء، وإن كان هناك محذوف، وتقديره: يبعث، بعْثتُه ملبيًا، ويبعثون يوم القيامة بأعيانهم، اللونُ لون الدم، والريح ريح المسك، واحدٌ ما قال هذا، وأما قوله ﷺ: "ملكتِ بُضعك، فاختاري"، فإنما قلنا: إن هناك محذوفًا؛ لقيام الدلالة على أن الحرية لا توجب الفسخ؛ لأنها حال كمال، والرقُّ يوجب؛ لأنه حال نقصان، فأما أهل العوالي، وأهل البلد سواء؛ لما عليهم من المشقة في العَوْد، لا سيما إذا كان البلد متباعدَ الأطراف، وإنما يختلفان في أن مشقة الحضر أقلُّ من مشقة السفر، وهذا لا يوجب الفرق بينهما؛ لأن مشقة المرض أشدُّ من السفر، وكلاهما يُفطر، ورأيت بخط أبي إسحاق: نا الحسين بن إسماعيل القاضي (¬١) نا:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 316 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.