Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 317

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة

محمد بن عمر بن حنان (¬١) نا: بقية عن مقاتل بن سليمان (¬٢)، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اجتمع عيدان في يوم، يقول: "من شهد معنا أولَ النهار، فهو بالخيار آخِرَه" (¬٣).

وأيضًا: فهو إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -:

وروى النجاد عن وهب بن كيسان (¬٤) قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير ﵄، فأخَّر الخروجَ، ثم خرج فخطبَ، فأطال الخطبة، ثم صلى، ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك عليه أناس، فبلغ ذلك ابنَ عباس ﵄، فقال: أصاب السنةَ، فبلغ ابنَ الزبير، فقال: شهدت العيدَ مع عمر ﵁، فصنع كما صنعتُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 317 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.