يحضر، فالمشقة موجودة.
فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.
قيل: هكذا نقول، والله أعلم.
* * *
١٧٤ - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:
نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (¬١).
وروى عنه في موضع آخر (¬٢): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵃.