Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 323

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٤ - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين

وفيه رواية أخرى: تجب عليه الجمعة، رواها عنه المروذي (¬١)، فقال: سأل أبا عبد الله مملوكٌ، فقال له: إن مولاي لا يدعني أصلي الجمعة، فترى أن أذهب من غير علمه؟ فقال أبو عبد الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقد وجب عليك، وعلى كل مسلم، فقال له العبد: فأذهب من غير إذنه؟ قال: يعجبني أن تطلب إليه، وتحمل عليه حتى يأذن لك.

وبهذا قال داود (¬٢).

وجه الرواية الأولة: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي، أو امرأة، أو مسافر، أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" (¬٣).

وروى أيضًا بإسناده عن محمد بن كعب القرظي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في جماعة، إلا عبد، أو صبي، أو امرأة" (¬٤).

وروى أبو داود في كتابه (¬٥) بإسناده عن طارق بن شهاب ﵁، عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 323 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.