ثم تنصرف هذه الطائفة، وتأتي التي بإزاء العدو فتدخل مع الإمام، فيصلي بها ركعة وسجدتين ويتشهد وحده ويسلّم، ثم يقومون فينصرفون إلى مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الأولى فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتشهد (¬١)، وتسلم، وتنصرف إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسلم (¬٢).
وروي عن مالك ﵀ روايتان: إحداهما (¬٣): مثل مذهبنا (¬٤).
والثانية - رواها ابن القاسم (¬٥) -: إن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية (¬٦).
وقال داود ﵀ (¬٧): جميع ما روي عن النبي ﷺ جائز ليس
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 7 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.