Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz)
Bab dan daftar isi:
تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
- ١ - مسألة: صفة صلاة الخوف sub-bab ›
- ٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت
- ٣ - مسألة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانا جماعة
- ٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب
- ٥ - مسألة: إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون
- ٦ - مسألة
- ٧ - مسألة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة sub-bab ›
- ٨ - مسألة sub-bab ›
- ٩ - مسألة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي ﷺ -
- ١٠ - مسألة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعا في أصح الروايتين
- ١١ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة
- ١٢ - مسألة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير
- ١٣ - مسألة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١] في أصح الروايتين
- ١٤ - مسألة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع
- ١٥ - مسألة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير
- ١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد sub-bab ›
- ١٧ - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة
- ١٨ - مسألة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس
- ١٩ - مسألة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين
- ٢٠ - مسألة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق sub-bab ›
- ٢١ - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة
- ٢٢ - مسألة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر
- ٢٣ - مسألة: لا يكبر خلف النوافل
- ٢٤ - مسألة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
- ٢٥ - مسألة: إذا غم هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحى
- ٢٦ - مسألة sub-bab ›
- ٢٧ - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين
- ٢٨ - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس
- ٢٩ - مسألة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة
- ٣٠ - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبة
- ٣١ - مسألة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين
- ٣٢ - مسألة
- ٣٣ - مسألة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار
- ٣٤ - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها
- ٣٥ - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمام
- ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر