Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 46

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٠ - مسألة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعا في أصح الروايتين

١٠ - مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:

رواها صالح، وأبو طالب، وهو قول مالك والشافعي ﵄.

وروى الميموني: أنه يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة، وهو اختيار أبي بكر، وهو قول أبي حنيفة ﵀.

وجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده ﵀ عن القاسم أنه سأل عائشة ﵂ عن تكبير رسول الله ﷺ قالت: كان يكبر سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ثم يقرأ، فقال: هل سألت أمك عائشة ﵂؟ فقال: قد فعلت فكأنه وجد في نفسه إذ لم يكتف بقولها.

وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".

وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ﵃ أن النبي ﷺ[قال] (¬١): "التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".

وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ﵁

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 46 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.