Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 65

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٧ - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة

* فصل:

وإذا ثبت أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها؛ فإن صلى كانت صلاته مكروهة، نص على الكراهة في رواية ابن القاسم فقال: لا يقضي صلاة في ذلك الوقت أن يقتدى به، وكرهه، وشدد فيه.

وقال الرازي: مذهب أبي حنيفة ليس قبلها صلاة مسنونة، وليس معناه: أنه يكره.

دليلنا على الكراهة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب وقوله ﵇: "لا يُصلى قبلها ولا بعدها".

كذلك قوله في حديث جرير: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام"، وهذا لفظ النهي، وكل وقت منع من الصلاة وجب أن يكره فيه، دليله: سائر أوقات النهي، والله أعلم.

* * *

١٧ - مَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد في أهل القرى إذا خرجوا في العيدين: يصلون أربعًا إلا أن يخطب رجل فيصلون ركعتين.

وذكر شيخنا في كتابه رواية أحمد بن القاسم عن أحمد رحمه الله

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 65 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.