Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 66

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٧ - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة

أنه قال: لا يصلي العيد إلا بأربعين رجلًا.

وقال أيضًا في رواية عبد الله وقد سأله عن أهل القرية يكونون (¬١) ثلاثمائة نفس أيجمعون (¬٢) للعيدين؟ فقال: لا بأس بإذن الإمام، فإن صلوا وحدانًا يصلون أربعًا، إنما التكبير (¬٣) إلى الإمام.

وقال أبو بكر في العيدين: هل يصلون جماعة بخطبة بغير إذن الإمام؟ قد ذكرنا في الجمعة على قولين، وبنى صلاة العيد على الجمعة.

وقال أيضًا باب الرد على من قال: إن الرجل إذا صلى وحده أنه يكبر مثل تكبير الإمام بالجماعة.

وقال: لا يكبر إلا في الجماعة إذا كان إمامًا يخطب بهم، فإذا لم تكن خطبة فهي على معنى الجمعة إذا فاتته يصلي أربعًا.

وظاهر ما حكيناه عن أحمد، وعن أبي بكر رحمهما الله يدل على أن من شرطها: الاستيطان، والعدد.

وقد روى أحمد ﵀ ما يدل على أنه ليس من شرطها العدد، وأن لكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا فقال حنبل: قال مالك: وكل من صلى لنفسه صلاة العيد من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وخمسًا في الآخرة قبل القراءة، قال

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 66 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.