Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 124

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٤ - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها

قال: خرج رسول الله ﷺ يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن.

والجواب: أنا نحمل قوله: "وخطب" على الدعاء، فظن السامع أنه قاله على وجه الخطبة.

واحتج: بأنها صلاة سن لها اجتماع الكافة، فسن لها الخطبة كالعيدين.

والجواب: أن الخطبة يحتاج إليها ليعلمهم ما يخرجون في الفطر والأضحى، وها هنا المقصود هو الدعاء، وقد أتى به، فلم يحتج إلى خطبة معه، والله أعلم.

* * *

٣٤ - مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:

نص على هذا في رواية الميموني وقد سئل عن الدعاء هل هو قبل أو بعد؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، وقبل وبعد واحد، وأي شيء دعا به فهو جائز.

وقال الخرقي: يصلي بهم ركعتين ثم يخطب.

فظاهر هذا أنه يؤخر ذلك إلى بعد الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 124 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.