Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 123

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٣ - مسألة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار

والدلالة على أنه لا خطبة هناك: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس ﵄ أسأله عن صلاة رسول الله ﷺ في الاستسقاء؟ فقال ابن عباس ﵄: خرج رسول الله ﷺ متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فدعا على المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع، ثم صلى ركعتين كما صلى في العيدين.

وهذا نص في أنه ﵇ لم يخطب، وإنما دعا.

وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه ﵁ قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب ﵁ فما زاد عن الاستغفار.

ولأنها صلاة يجوز لكل أحد فعلها على الانفراد، فلم يشرع لها خطبة، دليله: سائر الصلوات.

ولا يلزم عليه الجمعة والعيدان؛ لأنها لا تفعل في حال الانفراد.

ولأن المقصود كثرة الدعاء، والمسألة لما نزل بهم من القحط، ولهذا قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠، ١١]، وإذا كان هذا [ … ] (¬١) هو المقصود فلا معنى للخطبة؛ لأن الدعاء يأتي على المقصود.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 123 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.