Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 125

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٤ - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها

رحمه الله في رواية حنبل: يصلي ويبدأ بصلاة قبل الخطبة، وهو قول الشافعي ﵁.

دليلنا أن الأخبار [في ذلك] (¬١) مختلفة، فروى النجاد بإسناده في حديث أبي هريرة ﵁ قال: صلى بنا ركعتين وخطبنا ودعا.

وروى أيضًا عن عامر بن ربيعة ﵁: أن رسول الله ﷺ استسقى فصلى قبل الخطبة.

وروى جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ استسقى فصلى قبل أن يستسقي.

وروى أبو سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه.

وهذه الأخبار تدل على التأخر.

وروى أيضًا النجاد بإسناده: أن النبي ﷺ في الاستسقاء خطب قبل الصلاة ثم قلب رداءه ثم دعا.

وروت عائشة ﵂ قالت: شكي إلى النبي ﷺ قحط المطر، فخرج رسول الله ﷺ فقعد على المنبر ثم نزل فصلى.

ورُوي عن جابر، وأنس ﵄: أن النبي ﷺ خرج يستسقي فبدأ بالخطبة ثم صلى ركعتين.

وهذه الأخبار تدل على التقديم، فدل من هذا أنه لا توقيت في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 125 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.