Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 126

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٥ - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمام

ذلك، وأنه قبل وبعد سواء في الاستحباب والجواز.

ولأن المقصود الدعاء، وسؤال المطر، فكان تقديم المقصود وتأخير غيره أولى، فلما لم يجز تقديمه، فلا أقل من أن يكون ذلك سواء.

وذهب المخالف: أن النبي ﷺ أخر الخطبة بعد الصلاة.

والجواب: أنا قد روينا أنه قدم فتعارضا.

واحتج: بأنه يشرع لها الصحراء فكانت الخطبة بعدها كالعيد.

والجواب: أنا قد بينا أنه لا خطبة فيها وإنما فيها دعاء، وعلى أنه إنما أخرت الخطبة في العيد؛ لأن بيان المقصود يوجد بعد الصلاة، وهو عند انصرافهم إلى بيوتهم، فنبين لهم قدر ما يخرجون في الفطر والأضحى، وها هنا المقصود الدعاء، وهذا المعنى يحصل قبل الصلاة كما يحصل بعدها، فهما سواء، والله أعلم.

* * *

٣٥ - مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:

نص عليه في رواية صالح، وبكر بن محمد عن أبيه، والميموني، وابن القاسم، وغير ذلك، وأنه مستحب في حق الإمام، وجماعة من الناس.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 126 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.