Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 127

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٥ - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمام

وهو قول مالك، والشافعي ﵄.

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يستحب ذلك.

دليلنا ما روى أحمد ﵀ فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج (¬١) بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة (¬٢) بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ﵄: أن رسول الله ﷺ استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت (¬٣) عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله ﷿ وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.

وروى أيضًا بإسناده عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.

ورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي ﷺ صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.

وإذا أثبت هذا من فعله ﵇ يجب أن يستحب لسائر الناس؛

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 127 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.