Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 19

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت

الأولى والمستحب، كما قلنا في اختلاف الأخبار في التكبير في صلاة العيدين.

فإن قيل: يكون الترجيح في أحدهما يدل على نسخ الآخر.

قيل له: النسخ يحتاج إلى تاريخ أو لفظ يدل على تاريخ النسخ عن المنسوخ، وهذا لا يحصل بالترجيح.

فإن قيل: تلك الصلاة تشمل على أفعال كثيرة متطاولة، فيجب أن تفسد.

قيل: إذا كان ذلك لعذر يجب أن يعفى عنه، كما عفي عن ترك القبلة في حال شدة الخوف، والله تعالى أعلم.

آخر الجزء التاسع عشر من أجزاء المصنف رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المسلمين.

* * *

٢ - مَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (¬١) عن الوقت:

نص عليه في رواية صالح (¬٢)، ..............................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 19 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.