وابن منصور (¬١)، والعباس بن محمد بن موسى (¬٢): في المصلي في المطاردة يستقبل القبلة، وإذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماءً، ويجعل السجود أخفض، فإن لم يقدر - يعني التوجه إلى القبلة - أجزأه.
وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا تجزئ الصلاة في هذه الحال، ويؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا من غير مسايفة (¬٤).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 20 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.