Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 21

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت

دليلنا: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فمنها دليلان:

أحدهما: الأمر بالمحافظة، وذلك يمنع من تركها.

والثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وهذا عام في حال المسايفة، وغيرها، فهو على العموم.

وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع (¬١) عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول في صلاة الخوف: إن كان أكثر من هذا فليصلوا على أقدامهم أو ركبانًا على ظهور الدواب (¬٢).

وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يحدثهم هذا الحديث عن النبي ﷺ (¬٣).

والقياس: أنه طاهر مكلف، فلم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على أدائها في الوقت، كما لو لم يكن في حال المسايفة.

وقولنا: (طاهر) يحترز به من الحائض والنفساء.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 21 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.