Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 129

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن تكون في حكم الخطبة، فهو كخطبة العيدين، فلا يستحب فيه ذلك، أو يكون بمنزلة سائر الأدعية المسنونة، فلا يستحب فيه ذلك أيضًا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يفارق هذا سائر الأدعية في ذلك، كما فارقت تكبيرة الإحرام غيرها من التكبير عنده في رفع اليدين، وكما فارق الدعاء بعرفات، وعلى الصفا والمروة، وفي المقامين عند الجمرتين في رفع اليدين لسائر الأدعية من دعاء القنوت، وغيره، كذلك ها هنا جاز أن يفترقا، والله تعالى أعلم.

آخر الجزء العشرين من أصل المصنف

رحمةُ الله عليه وعلى كاتبه ووالديهما ولجميع المسلمين

* * *

٣٦ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:

وكذلك روى عنه العباس بن أحمد بن اليماني أنه قال: حديث النبي ﷺ: "من ترك الصلاة فقد كفر لا يرث ولا يورث"، فظاهر هذا أنه حكم بكفره.

وروى عنه أبو طالب قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 129 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.