Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 130

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وكذلك روى عنه المروذي أنه قال في الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وقد قال النبي ﷺ " [إنه سيكون] (¬١) أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها"، فلم يكفروا بتأخيرها.

فظاهر هذا أنه لم يحكم بكفره، وإنما حكم بقتله بعد الاستتابة.

واختلف أصحابه ﵏ بعد هذا، فكان شيخنا أبو عبد الله ينصر أن يكفر بذلك، وهو اختيار أبي إسحاق ذكره في بعض تعاليقه فقال: إن قيل: إن المؤمن غير فاعل لها لا يسمى كافرًا، قيل له: إبليس جحد الأمر أو ترك الفعل، فإذا ترك الفعل قبل فقد كفر بترك الفعل لا بجحده.

ورأيت كلامًا لأبي عبد الله بن بطة ﵀ يقول فيه: إنه لا يكفر، ومن قال: إنه يكفر خالف المذهب.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود ﵃: لا يكفر بذلك، ثم اختلفوا في حكمه:

فقال أبو حنيفة ﵀: يستتاب ويحبس ولا يقتل.

وقال مالك، والشافعي: يقتل.

فالدلالة على أنه يكفر ويقتل: ما روى أحمد ﵀ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: قال

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 130 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.