Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 131

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

رسول الله ﷺ: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".

وروى أحمد ﵀ قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني (¬١) بمكة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة".

وروى أحمد ﵀ قال: حدثني زيد بن الحباب من كتابه قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵃ قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة.

وروى أبو بكر النجاد هذه الأخبار في كتابه.

فإن قيل: نحمل ذلك على من تركها عن جحود.

قيل له: الخبر يقتضي في تعلق الحكم بترك فعل الصلاة لا بترك اعتقاد وجوبها، فوجب حمله على الحقيقة، وعلى أن هذا يبطل من فائدة تخصيص الصلاة؛ لأن من ترك صوم رمضان، وترك الصلاة، والحج جاحدًا، وجب تكفيره، فلم يجز حمله عليه.

فإن قيل: نحمله على أن عقابه عقاب الكفار.

قيل: هذا يسقط فائدة التخصيص على أنا نحمله عليهما جميعًا.

وروى النجاد عن عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 131 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.