٣ - مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (¬١) فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو، أو سبع، أو رداع (¬٢)، على ظهر الدواب (¬٣).
وبه قال الشافعي ﵁ (¬٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: ليس لهم ذلك (¬٥).